السيد كمال الحيدري

473

الفتاوى الفقهية

الشرط بالنسبة إلى من هو أمامه . فإذا لم يكن بينه وبين من هو أمامه فاصل مكانيّ أو حائل على نحوٍ يمنع عن صدق اسم الاجتماع ، صحّت صلاته وصلاة كلّ من عن يمينه وعن يساره من المأمومين ، حتّى ولو كان أمامهم جدار وستار ؛ فإنّ اسم الاجتماع يصدق في هذه الحالة . وعلى هذا الأساس إذا ضاق المسجد بالمأمومين ، فوقف من وقف منهم مصلّياً ببابه المفتوح بحيث يشاهد الإمام أو يشاهد من يشاهده مباشرةً أو بالواسطة ، صحّت صلاته وصلاة من على يمينه ويساره ومن خلفه . المسألة 1071 : المأمومون الأماميون - أي المتقدّمون مكاناً - كما لا يشكّلون ( وهم يصلّون ) حاجباً أو فاصلًا بين الإمام ومن خلفهم من المأمومين ، كذلك لا يشكّلون حاجباً أو حائلًا في حالة تهيّئهم لتكبيرة الإحرام وتأهّبهم لذلك ، فيجوز للمأموم المتأخّر أن ينوي الائتمام ويكبّر إذا لاحظ أن المأمومين الذين بينه وبين الإمام متأهّبون للتكبير ، كما إذا كانوا قد رفعوا أيديهم لكي يكبّروا . المسألة 1072 : إذا كان المأموم الأمامي يصلّي قصراً - مثلًا - والإمام والمأموم المتأخّر يصلّيان صلاةً تامّةً ، فسوف يفرغ المأموم الأمامي قبلهما ، ولا يضرّ ذلك بصحّة اقتداء المأموم المتأخّر ؛ فإنّه يبقى على جماعته . وإذا كان الفاصل بينه وبين الإمام كبيراً ، أمكنه أن يتقدّم فوراً ويأخذ الموقع المناسب ويواصل صلاته ، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان يصلّي إلى جانب ذلك المسافر ويتّصل بإمامه عن طريقه ، فإنّه لا ضير عليه . وإذا كان الفاصل كبيراً ، اقترب لأخذ الموضع المناسب ، مع الحفاظ على استقبال القبلة . المسألة 1073 : إذا كان إنسان يصلّي جماعةً ويفصله عن إمامه مأمومون متقدّمون في المكان ، وهو يعلم أن صلاتهم باطلة ، فهل يشكّل وجودهم حاجباً أو فاصلًا حينئذٍ ، كما لو كانوا قد اجتمعوا يتحدّثون ؟